إقامة العقار

إقامة العقار هي نوع من الإقامة قصيرة الأجل يمكن للأجانب التقدم لها عند تملك عقار سكني في تركيا.

إقامة العقار (القانون رقم 6458 المادة 31/1-b)

إقامة العقار، أو إقامة البند (b)، هي نوع من أنواع الإقامة قصيرة الأجل التي يمكن للأجانب التقدم لها عند تملك عقار ذي صفة سكنية في تركيا. وينظم هذا التصريح في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ويمنح الأجانب مالكي العقارات في تركيا حق الإقامة لمدد محددة، غالباً من سنة إلى سنتين.

إقامة العقار المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31، البند (b)، من القانون رقم 6458 هي نوع إقامة قائم على شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار أمريكي في المدن الكبرى ولا تقل عن 75,000 دولار أمريكي في المدن الأخرى. هذه الإقامة ليست برنامجاً استثمارياً للجنسية ولا تمنح حقاً مباشراً في الجنسية التركية.

الشروط الأساسية

يجب أن يكون العقار المستخدم في طلب الإقامة جاهزاً للسكن، ومملوكاً بسند طابو، وحاصلاً على رخصة الإسكان. ولا يمكن التقدم لإقامة العقار بموجب وعد بيع عقاري؛ لذلك يجب أن يكون سند الملكية قد نُقل إلى اسم مقدم الطلب.

  • يجب أن تكون قيمة العقار 200,000 دولار أمريكي على الأقل في المدن الكبرى و75,000 دولار أمريكي على الأقل في المدن الأخرى.
  • يجب أن يقع العقار في منطقة مفتوحة فقط لغرض طلب الإقامة. توجد مناطق لا تعد مناسبة لطلبات الإقامة وتسمى «مناطق مغلقة». وحتى لو كانت جميع شروط الاستثمار مستوفاة، لا يمكن الحصول على إقامة عقارية في هذه المناطق.
  • يجب أن يكون سند الملكية منظماً باسم المستثمر.
  • بالنسبة لمالك العقار تكون الصفة هي إقامة عقار. أما بالنسبة لعائلة المالك فالوضع مختلف في الطلب الأول.
  • مدة الإقامة الأولى: الأصل أن تمنح إقامة لمدة سنة واحدة في الطلب الأول. ومع ذلك تملك إدارة الهجرة سلطة تقديرية، وقد يكون من الممكن الحصول على إقامة لأكثر من سنة. إقامة العقار قابلة للتجديد سنوياً، ويمكن في فترات التجديد طلب إقامة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. لا تخضع طلبات التمديد لعدد محدد إذا كانت الشروط متوافرة، ويمكن دائماً طلب التجديد عند انتهاء مدة الإقامة.
  • شراء عقار في منطقة مغلقة سبب لرفض الإقامة حتى لو تجاوزت القيمة 200,000 دولار أمريكي.

من أهم المسائل في طلبات الإقامة قصيرة الأجل القائمة على تملك العقار في تركيا، بموجب البند (b)، تحديد ما إذا كان مكان العقار «منطقة مفتوحة» أم «منطقة مغلقة». تنفذ هذه الممارسة رئاسة إدارة الهجرة في إطار القانون رقم 6458 واللوائح الإدارية ذات الصلة.

تطبيق المناطق المفتوحة والمغلقة

ما هي المنطقة المغلقة؟

المنطقة المغلقة هي الأحياء أو المناطق التي لا يستطيع الأجانب الحصول فيها على إقامة بناءً على تملك العقار. الأهداف الرئيسية لهذا التطبيق هي:

  • منع الزيادة المفرطة في كثافة السكان الأجانب في أحياء معينة،
  • الحفاظ على التوازن الديمغرافي،
  • المساهمة في حماية النظام العام والانسجام الاجتماعي.

تعلن إدارة الهجرة الأحياء التي تتجاوز فيها نسبة الأجانب عتبة معينة، ويؤخذ عملياً حد 20% أساساً، مناطق مغلقة. في هذه الأحياء:

  • لا تقبل طلبات الإقامة العقارية الجديدة،
  • يمكن تمديد الإقامات القائمة وفق تقييم الحالات الاستثنائية،
  • تقيّم طلبات الجنسية بشكل مستقل ولا ينشأ حق تلقائي.

ما هي المنطقة المفتوحة؟

المنطقة المفتوحة هي الأحياء التي يمكن للأجانب فيها طلب إقامة قصيرة الأجل عبر تملك العقار. يمكن تقديم الطلب في هذه المناطق إذا تحققت الشروط التالية:

  • تحقق شرط قيمة العقار،
  • تسجيل الطابو باسم مقدم الطلب،
  • توافر الشروط العامة الأخرى.

كيف تحدد المناطق؟

لا تحدد المناطق المفتوحة والمغلقة على أساس الولاية فقط، بل على أساس القضاء بل وحتى الحي. تقيّم رئاسة إدارة الهجرة:

  • نسب السكان الأجانب،
  • كثافة الهجرة،
  • تحليلات المخاطر الاجتماعية والإدارية

وتتخذ قرارات على مستوى الأحياء. وقد تُحدّث هذه القوائم من وقت لآخر؛ فالحي المفتوح اليوم قد يصبح مغلقاً لاحقاً.

حالياً توجد عشرة أقضية في إسطنبول مغلقة أمام طلبات الإقامة الجديدة: الفاتح، إسنيورت، أفجلار، بهتشلي إفلر، باشاك شهير، باغجلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجه، سلطان غازي، وزيتين بورنو.

وفي أنقرة تقع ألتينداغ وماماك وكيتشي أورن ضمن المناطق المغلقة، وفي إزمير تقع بوجا وبورنوفا وكوناك ضمن هذا النطاق. كما أغلقت 1,169 حياً في 63 ولاية أمام التسجيل الجديد للأجانب، ويبلغ عدد الأحياء المغلقة في إسطنبول 54.

يمكن أن تحدث رئاسة إدارة الهجرة هذه القائمة. لذلك، قبل الاستثمار، من الضروري تحديد الفرق بين المدن الكبرى والمدن الأخرى، وتوضيح وضع المنطقة المفتوحة أو المغلقة، والحصول على دعم قانوني بشأن طريقة الاستثمار.

وضع العائلة

لا يمكن التقدم لإقامة العقار إلا من قبل الأشخاص الواردة أسماؤهم في سند طابو السكن المشترى. أي إن عائلة مالك الطابو لا تكتسب نفس حق إقامة العقار. ومع ذلك يمكن لعائلة حامل إقامة العقار أن تصبح أيضاً حاملة إقامة. بالنسبة لأفراد العائلة يمكن في الطلب الأول السير بإقامة سياحية، وفي طلبات التمديد يمكن التقدم لإقامة عائلية.

في الطلب الأول:

  • المستثمر: إقامة عقار
  • الزوج والأطفال: إقامة سياحية

في مرحلة التجديد:

  • يمكن لأفراد العائلة تجديد الإقامة السياحية بالطريقة العادية أو
  • الانتقال إلى إقامة عائلية.

لا يوجد حد عددي لطلبات التمديد.

استخدام العقار

  • يحظر تأجير العقار بعد الحصول على الإقامة.
  • يجب على المستثمر الإقامة شخصياً في المسكن المشترى.

قد يؤدي استخدام العقار لأغراض تجارية إلى النتائج التالية:

  • عدم تجديد الإقامة،
  • إلغاء الإقامة الممنوحة.

الوثائق المطلوبة

  • صورة الصفحة الأولى من جواز السفر
  • شهادة ميلاد مصدقة بالأبوستيل ومصدقة
  • سجل عدلي مصدق بالأبوستيل ومصدق
  • وثيقة الترقيم من البلدية المختصة بالطابو والجواز
  • تأمين DASK الإجباري ضد الزلازل
  • تقرير تقييم العقار
  • وثائق تحويل العملة DAB
  • كشف حساب من بنك تركي
  • صورة الطابو
  • صورة ختم الدخول والتأشيرة
  • صور بيومترية
  • وثيقة UETS، نظام التبليغ الإلكتروني الوطني، عند تجديد الإقامة

قد تختلف قائمة الوثائق حسب وضع العائلة وجنسية مقدم الطلب. ووفق التطبيق الحالي، لا تطلب للعقارات المكتسبة بعد 01.01.2025 وثائق مثل تقرير التقييم أو وثيقة شراء العملة أو إيصالات الدفع؛ بل ينظر فقط إلى كون قيمة العقار تتجاوز 200,000 دولار أمريكي.

هناك مسألتان مهمتان يجب الانتباه إليهما: تحقق شرط 200,000 دولار أمريكي بتاريخ نقل الطابو، وأن تكون القيمة المبينة كأساس للرسوم في الطابو هي القيمة الحقيقية، أي 200,000 دولار أمريكي على الأقل. إذا كان الثمن المدفوع فعلاً أعلى من 200,000 دولار أمريكي ولكن أُظهر في الطابو مبلغ أقل، فلن يعد العقار مناسباً للإقامة. وكذلك إذا دُفع ما يعادل 200,000 دولار في التاريخ المتفق عليه مع البائع، لكن المبلغ المحول إلى الليرة التركية بتاريخ نقل الطابو انخفض عن 200,000 دولار، فلا يمكن استخدام العقار في إطار إقامة العقار بموجب البند (b).

منظور الجنسية

بهذه الطريقة تكون الجنسية ممكنة فقط عبر طريق الطلب العام. الشروط المطلوبة هي:

  • الإقامة الفعلية والمستمرة في تركيا،
  • ألا تتجاوز مدة بقاء مقدم الطلب خارج البلاد خلال آخر خمس سنوات 365 يوماً، وألا تتجاوز في آخر سنة ستة أشهر،
  • الحفاظ على صفة إقامة العقار بصورة مستمرة وقانونية.

ملاحظة مهمة: الخروج المتكرر والطويل إلى الخارج قد يؤدي إلى تصفير مدة الإقامة.

الفئة المناسبة تعتمد على نموذج استثمارك وبنية أسرتك وسجل إقامتك الحالي وخطتك في تركيا. استشارة مجانية